قَالَ فِي الْبِحَارِ فِي الْخَبَرِ الْأَوَّلِ لَمْ أَرْ قَائِلًا بِهِ، وَ حُمِلَ عَلَى مَا إِذَا تَضَيَّقَ وَقْتُ الْعِشَاءِ دُونَ الْعَصْرِ، وَ إِنْ كَانَ التَّعْلِيلُ يَأْبَى عَنْهُ لِمُعَارَضَتِهِ لِلْأَخْبَارِ الْكَثِيرَةِ، وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ التَّعْلِيلُ رُبَّمَا يُؤَيِّدُهُ، انْتَهَى
3272- 2 السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي رِسَالَةِ الْمُوَاسَعَةِ، عَنْ كِتَابِ الصَّلَاةِ لِلْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَهْوَازِيِّ: عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ، عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ زِيَادٍ الصَّيْقَلِ، قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عَلَيْهِ السَّلَام) عَنْ رَجُلٍ نَسِيَ الْأُولَى حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعَصْرِ، قَالَ: «فَلْيَجْعَلْهُمَا الْأُولَى وَ لْيَسْتَأْنِفِ الْعَصْرَ» قُلْتُ: فَإِنْ نَسِيَ الْمَغْرِبَ حَتَّى صَلَّى رَكْعَتَيْنِ مِنَ الْعِشَاءِ ثُمَّ ذَكَرَ قَالَ: «فَلْيُتِمَّ صَلَاتَهُ، ثُمَّ يَقْضِي بَعْدُ الْمَغْرِبَ» قَالَ: قُلْتُ: جُعِلْتُ فِدَاكَ، مَتَى نَسِيَ الظُّهْرَ ثُمَّ ذَكَرَ وَ هُوَ فِي الْعَصْرِ يَجْعَلُهَا الْأُولَى ثُمَّ يَسْتَأْنِفُ، وَ قُلْتَ هَذَا يَقْضِي صَلَاتَهُ بَعْدُ الْمَغْرِبَ فَقَالَ: «لَيْسَ هَذَا مِثْلَ هَذَا، إِنَّ الْعَصْرَ لَيْسَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ وَ الْعِشَاءَ بَعْدَهَا صَلَاةٌ»