يُرِيدُ أَنَّهُ لَا نَافِلَةَ لِمَنْ عَلَيْهِ فَرِيضَةٌ
3266- 3 الشَّهِيدُ الثَّانِي فِي رَوْضِ الْجِنَانِ: فِي كَلَامٍ لَهُ: وَ يُؤَيِّدُهُ صَحِيحَةُ زُرَارَةَ أَيْضاً، قَالَ قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ (عَلَيْهِ السَّلَام)، أُصَلِّي نَافِلَةً وَ عَلَيَّ فَرِيضَةٌ، أَوْ فِي وَقْتِ فَرِيضَةٍ، قَالَ: «لَا إِنَّهُ لَا تُصَلَّى نَافِلَةٌ فِي