مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · صفحة 154 من 473

[صفحة 154]
38 بَابُ أَنَّ مَنْ صَلَّى أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ فَطَلَعَ الْفَجْرُ اسْتُحِبَّ لَهُ إِكْمَالُهَا قَبْلَ الْفَرِيضَةِ مُخَفَّفَةً
3249- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ كُنْتَ صَلَّيْتَ مِنْ صَلَاةِ اللَّيْلِ أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ فَأَتِمَّ الصَّلَاةَ طَلَعَ الْفَجْرُ أَمْ لَمْ يَطْلُ(ع)

وَ قَالَ(ع)فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: إِنَّكُمْ إِذَا ابْتَدَأْتُمْ بِصَلَاةِ اللَّيْلِ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ وَ قَدْ طَلَعَ الْفَجْرُ وَ قَدْ صَلَّيْتَ مِنْهَا سِتَّ رَكَعَاتٍ أَوْ أَرْبَعاً بَادَرْتَ وَ أَدْرَجْتَ بَاقِيَ الصَّلَاةِ وَ الْوَتْرَ إِدْرَاجاً ثُمَّ صَلَّيْتُمُ الْغَدَاةَ

39 بَابُ اسْتِحْبَابِ تَقْدِيمِ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ عَلَى طُلُوعِهِ بَعْدَ صَلَاةِ اللَّيْلِ بَلْ مُطْلَقاً
3250- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): ثُمَّ صَلِّ رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ قَبْلَ الْفَجْرِ

وَ قَالَ(ع)فِي مَوْضِعٍ: وَ اعْلَمْ أَنَّ ثَلَاثَ صَلَوَاتٍ إِذَا حَلَّ وَقْتُهُنَّ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَبْتَدِئَ بِهِنَّ لَا تُصَلِّ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ نَافِلَةً صَلَاةِ اسْتِقْبَالِ النَّهَارِ وَ هِيَ الْفَجْرُ الْخَبَرَ

3251- 2 كِتَابُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ، قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ
التالي صفحة 154 من 473 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...