ع: قَالَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ لَا يَضُرُّكَ أَنْ تُؤَخِّرَ سَاعَةً ثُمَّ تُصَلِّيَهُمَا إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ شِئْتَ مَشَيْتَ سَاعَةً إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَلَّى صَلَاةَ الْهَاجِرَةِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ جَمِيعاً وَ كَانَ يُؤَخِّرُ وَ يُقَدِّمُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً إِنَّمَا عَنَى وُجُوبَهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يَعْنِ غَيْرَهُ إِنَّهُ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ لَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)هَكَذَا وَ كَانَ أَخْبَرَ وَ أَعْلَمَ وَ لَوْ كَانَ خَيْراً لَأُمِرَ بِهِ مُحَمَّدٌ(ص)
27 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ