مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · صفحة 143 من 473

[صفحة 143]

ع: قَالَ فِي صَلَاةِ الْمَغْرِبِ فِي السَّفَرِ لَا يَضُرُّكَ أَنْ تُؤَخِّرَ سَاعَةً ثُمَّ تُصَلِّيَهُمَا إِنْ أَحْبَبْتَ أَنْ تُصَلِّيَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ إِنْ شِئْتَ مَشَيْتَ سَاعَةً إِلَى أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)صَلَّى صَلَاةَ الْهَاجِرَةِ وَ الْعَصْرِ جَمِيعاً وَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ جَمِيعاً وَ كَانَ يُؤَخِّرُ وَ يُقَدِّمُ إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى قَالَ إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً إِنَّمَا عَنَى وُجُوبَهَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ لَمْ يَعْنِ غَيْرَهُ إِنَّهُ لَوْ كَانَ كَمَا يَقُولُونَ لَمْ يُصَلِّ رَسُولُ اللَّهِ(ص)هَكَذَا وَ كَانَ أَخْبَرَ وَ أَعْلَمَ وَ لَوْ كَانَ خَيْراً لَأُمِرَ بِهِ مُحَمَّدٌ(ص)

27 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْجَمْعِ بَيْنَ الْعِشَاءَيْنِ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَ إِقَامَتَيْنِ
3220- 1 عَوَالِي اللآَّلِي، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص): أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ بِجَمْعٍ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ
3221- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ لَمَّا دَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مِنْ عَرَفَاتٍ مَرَّ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَجَمَعَ بِهَا بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ
التالي صفحة 143 من 473 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...