مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · صفحة 141 من 473

[صفحة 141]
25 بَابُ جَوَازِ الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ فِي وَقْتٍ وَاحِدٍ جَمَاعَةً وَ فُرَادَى لِعُذْرٍ
3214- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رُوِّينَا عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ رَخَّصَ فِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بَيْنَ الظُّهْرِ وَ الْعَصْرِ وَ بَيْنَ الْمَغْرِبِ وَ الْعِشَاءِ فِي السَّفَرِ وَ فِي مَسَاجِدِ الْجَمَاعَةِ فِي الْحَضَرِ إِذَا كَانَ عُذْرٌ مِنْ مَطَرٍ أَوْ بَرْدٍ أَوْ رِيحٍ أَوْ ظُلْمَةٍ يَجْمَعُ بَيْنَ الصَّلَاتَيْنِ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَ إِقَامَتَيْنِ يُؤَذِّنُ وَ يُقِيمُ وَ يُصَلِّي الْأُولَى فَإِذَا سَلَّمَ قَامَ مَكَانَهُ فَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَ صَلَّى الثَّانِيَةَ
3215- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنَّمَا يَمْتَدُّ وَقْتُ الْفَرِيضَةِ بِالنَّوَافِلِ فَلَوْ لَا النَّوَافِلُ وَ عِلَّةُ الْمَعْلُولِ لَمْ يَكُنْ أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ مَمْدُودَةً عَلَى قَدْرِ أَوْقَاتِهَا فَلِذَلِكَ تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ إِنْ أَحْبَبْتَ وَ تُعَجِّلُ الْعَصْرَ إِذَا لَمْ يَكُنْ هُنَاكَ نَوَافِلُ وَ لَا عِلَّةٌ تَمْنَعُكَ أَنْ تُصَلِّيَهُمَا فِي أَوَّلِ وَقْتِهِمَا وَ تَجْمَعُ بَيْنَهُمَا فِي السَّفَرِ إِذْ لَا نَافِلَةَ تَمْنَعُكَ مِنَ الْجَمْ(ع)
3216- 3 السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي كِتَابِ الْإِقْبَالِ، عَنْ كِتَابِ النَّشْرِ وَ الطَّيِّ عَنْ جَمَاعَةٍ وَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيٍّ الْمُهَلَّبِ أَخْبَرَنِي الشَّرِيفُ
التالي صفحة 141 من 473 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...