أَوْقَاتٍ أَوَّلٌ وَ أَوْسَطُ وَ آخِرٌ فَأَوَّلُ الْوَقْتِ رِضْوَانُ اللَّهِ وَ أَوْسَطُهُ عَفْوُ اللَّهِ وَ آخِرُهُ غُفْرَانُ اللَّهِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُ وَ لَيْسَ لِأَحَدٍ أَنْ يَأْخُذَ آخِرَ الْوَقْتِ وَقْتاً وَ إِنَّمَا جُعِلَ آخِرُ الْوَقْتِ لِلْمَرِيضِ وَ الْمُعْتَلِّ وَ لِلْمُسَافِرِ
وَ قَالَ(ع)فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ جَاءَ أَنَّ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَقْتَيْنِ أَوَّلٌ وَ آخِرٌ كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِي أَوَّلِ الْبَابِ وَ أَوَّلُ الْوَقْتِ أَفْضَلُهُمَا وَ إِنَّمَا جُعِلَ آخِرُ الْوَقْتِ لِلْمَعْلُولِ فَصَارَ آخِرُ الْوَقْتِ رُخْصَةً لِلضَّعِيفِ لِحَالِ عِلَّتِهِ وَ نَفْسِهِ وَ مَالِهِ وَ هِيَ رَحْمَةٌ لِلْقَوِيِّ الْفَارِغِ لِعِلَّةِ الضَّعِيفِ وَ الْمَعْلُولِ وَ ذَلِكَ أَنَّ اللَّهَ فَرَضَ الْفَرَائِضَ عَلَى أَضْعَفِ الْقَوْمِ قُوَّةً لِيَسْعَى فِيهَا الضَّعِيفُ وَ الْقَوِيُّ كَمَا قَالَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَ قَالَ فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَاسْتَوَى الضَّعِيفُ الَّذِي لَا يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ شَاةٍ وَ الْقَوِيُّ الَّذِي يَقْدِرُ عَلَى أَكْثَرَ مِنْ شَاةٍ إِلَى أَكْثَرِ الْقُدْرَةِ فِي الْفَرَائِضِ وَ ذَلِكَ لِئَلَّا تَخْتَلِفَ الْفَرَائِضُ وَ لَا تُقَامَ عَلَى حَدٍّ وَ قَدْ فَرَضَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى عَلَى الضَّعِيفِ مَا فَرَضَ عَلَى الْقَوِيِّ وَ لَا يُفْرَقُ عِنْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْقَوِيِّ وَ الضَّعِيفِفَلَمَّا أَنْ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَفْرُضَ عَلَى الضَّعِيفِ الْمَعْلُولِ فَرْضَ الْقَوِيِّ الَّذِي هُوَ غَيْرُ مَعْلُولٍ وَ لَمْ يَجُزْ أَنْ يَفْرُضَ عَلَى الْقَوِيِّ غَيْرَ فَرْضِ الضَّعِيفِ فَيَكُونَ الْفَرْضُ مَجْهُولًا ثَبَتَ الْفَرْضُ عِنْدَ ذَلِكَ عَلَى أَضْعَفِ الْقَوْمِ لِيَسْتَوِيَ فِيهَا الْقَوِيُّ الضَّعِيفَ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ لِلضَّعِيفِ لِعِلَّتِهِ فِي نَفْسِهِ وَ رَحْمَةً مِنْهُ لِلْقَوِيِّ لِعِلَّةِ الضَّعِيفِ وَ يُسْتَتَمَّ الْفَرْضُ الْمَعْرُوفُ الْمُسْتَقِيمُ عِنْدَ الْقَوِيِّ وَ الضَّعِيفِ