مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَّا قَضَاءُ السُّبْحَةِ الَّتِي بَعْدَ الظُّهْرِ وَ قَبْلَ الْعَصْرِ فَإِنْ شَاءَ طَوَّلَ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ
3140- 4 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ(ع): إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً فَإِنْ شِئْتَ طَوَّلَتْ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ