مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 3 · صفحة 107 من 473

[صفحة 107]

مِنْ صَلَاةِ الْعَصْرِ بَعْدَ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَّا قَضَاءُ السُّبْحَةِ الَّتِي بَعْدَ الظُّهْرِ وَ قَبْلَ الْعَصْرِ فَإِنْ شَاءَ طَوَّلَ إِلَى أَنْ يَمْضِيَ قَدَمَانِ وَ إِنْ شَاءَ قَصَّرَ

3140- 4 الصَّدُوقُ فِي الْهِدَايَةِ، قَالَ الصَّادِقُ(ع): إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ فَقَدْ دَخَلَ وَقْتُ الصَّلَاتَيْنِ إِلَّا أَنَّ بَيْنَ يَدَيْهَا سُبْحَةً فَإِنْ شِئْتَ طَوَّلَتْ وَ إِنْ شِئْتَ قَصَّرْتَ
6 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ وَسَطِهِ وَ آخِرِهِ وَ كَرَاهَةِ التَّأْخِيرِ لِغَيْرِ عُذْرٍ
3141- 1 الْعَيَّاشِيُّ فِي تَفْسِيرِهِ، عَنْ عُبَيْدٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ أَوْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ قَوْلِ اللَّهِ إِنَّ الصَّلٰاةَ كٰانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتٰاباً مَوْقُوتاً قَالَ كِتَابٌ وَاجِبٌ أَمَا إِنَّهُ لَيْسَ مِثْلَ وَقْتِ الْحَجِّ وَ لَا رَمَضَانَ إِذَا فَاتَكَ فَقَدْ فَاتَكَ وَ إِنَّ الصَّلَاةَ إِذَا صَلَّيْتَ فَقَدْ صَلَّيْتَ
3142- 2، وَ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(ع)إِنَّ الصَّلٰاةَ
التالي صفحة 107 من 473 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...