مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · صفحة 12 من 613

[صفحة 12]
9 بَابُ أَنَّ أَقَلَّ الطُّهْرِ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ عَشَرَةُ أَيَّامٍ
1266- 1 فِقْهُ الرِّضَا، وَ الْحَدُّ بَيْنَ الْحَيْضَتَيْنِ الْقُرْءُ وَ هُوَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ بِيضٍ فَإِنْ زَادَ الدَّمُ بَعْدَ اغْتِسَالِهَا مِنَ الْحَيْضِ قَبْلَ اسْتِكْمَالِ عَشَرَةِ أَيَّامٍ بِيضٍ فَهُوَ مَا بَقِيَ مِنَ الْحَيْضَةِ الْأُولَى وَ إِنْ رَأَتِ الدَّمَ بَعْدَ الْعَشَرَةِ الْبِيضِ فَهُوَ مَا تَعَجَّلَ مِنَ الْحَيْضَةِ الثَّانِيَةِ

وَ قَالَ(ع)فَعَلَى الْمَرْأَةِ أَنْ تَجْلِسَ عَنِ الصَّلَاةِ بِحَسَبِ عَادَتِهَا مَا بَيْنَ الثَّلَاثَةِ إِلَى الْعَشَرَةِ لَا تَطَهَّرُ فِي أَوَّلِ ذَلِكَ وَ لَا تَدَعُ الصَّلَاةَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ

1267- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَنَّهُ قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ أَقَلُّ الطُّهْرِ عَشْرُ لَيَالٍ وَ الْعِدَّةُ وَ الْحَيْضُ إِلَى النِّسَاءِ وَ إِذَا قُلْنَ صُدِّقْنَ إِذَا أَتَيْنَ بِمَا يُشْبِهُ وَ هَذَا أَقَلُّ مَا يُشْبِهُ
10 بَابُ التَّتَابُعِ فِي أَقَلِّ الْحَيْضِ هَلْ هُوَ شَرْطٌ أَمْ يَجُوزُ كَوْنُهُ ثَلَاثَةً فِي جُمْلَةِ عَشَرَةٍ
1268- 1 فِقْهُ الرِّضَا ع، وَ إِنْ رَأَتْ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ فَلَيْسَ ذَلِكَ
التالي صفحة 12 من 613 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...