أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)وَ مِنْ كِتَابِ الْجَنَائِزِ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: لَا عِيَادَةَ فِي وَجَعِ الْعَيْنِ وَ لَا تَكُونُ عِيَادَةٌ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِذَا وَجَبَتْ فَيَوْمٌ وَ يَوْمٌ لَا وَ يَوْمَيْنِ لَا وَ إِذَا طَالَتِ الْعِلَّةُ تُرِكَ الْمَرِيضُ وَ عِيَالَهُ
قَالَ فِي الْبِحَارِ قَوْلُهُ(ع)أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ. الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ بِهِ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَادَ الْمَرِيضُ فِي أَوَّلِ مَا يَمْرَضُ إِلَى ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَإِنْ بَرَأَ قَبْلَ مُضِيِّهَا وَ إِلَّا فَيَوْماً يَعُودُ وَ يَوْماً لَا يَعُودُ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ الْمُرَادُ أَنَّ أَقَلَّ الْعِيَادَةِ أَنْ يَرَاهُ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَوَالِيَاتٍ وَ بَعْدَ ذَلِكَ غِبّاً أَوْ أَنَّ أَقَلَّ الْعِيَادَةِ أَنْ يَرَاهُ فِي كُلِّ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فَلَمَّا ظَهَرَ مِنْهُ أَنَّ عِيَادَتَهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ أَفْضَلُ اسْتُثْنِيَ مِنْ ذَلِكَ حَالَةُ وُجُوبِ الْمَرَضِ وَ لَا يَخْفَى بُعْدُ الْوَجْهَيْنِ الْأَخِيرَيْنِ وَ ظُهُورُ الْأَوَّلِ انْتَهَى
1481- 5 الشَّيْخُ الطُّوسِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) فِي مَجَالِسِهِ، عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ يَحْيَى بْنِ صَاعِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَعِيدٍ الْأَشَجِّ عَنْ عُقْبَةَ بْنِ خَالِدٍ عَنْ مُوسَى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): أَغِبُّوا فِي الْعِيَادَةِ وَ أَرْبِعُوا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَغْلُوباً