المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · صفحة 609 من 613
قَالَ فِي الْبِحَارِ يَدُلُّ بِظَاهِرِهِ عَلَى طَهَارَةِ أَهْلِ الْكِتَابِ أَوْ طَهَارَةِ مَا لَا تَحُلُّهُ الْحَيَاةُ مِنَ الْكَافِرِ وَ يُمْكِنُ حَمْلُهُ عَلَى أَنَّهُ ع