مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · صفحة 594 من 613

[صفحة 594]

مِنْهَا فَقُلْتُ لَهُ مَوْلَانَا وَ ابْنَ مَوْلَانَا.. إِلَى أَنْ قَالَ قُلْتُ فَأَخْبِرْنِي يَا ابْنَ رَسُولِ اللَّهِ- عَنْ أَمْرِ اللَّهِ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ مُوسَى(ع)فَاخْلَعْ نَعْلَيْكَ إِنَّكَ بِالْوٰادِ الْمُقَدَّسِ طُوىً فَإِنَّ فُقَهَاءَ الْفَرِيقَيْنِ يَزْعُمُونَ أَنَّهَا كَانَتْ مِنْ إِهَابِ الْمَيْتَةِ فَقَالَ(ع)مَنْ قَالَ ذَلِكَ فَقَدِ افْتَرَى عَلَى مُوسَى وَ اسْتَجْهَلَهُ فِي نُبُوَّتِهِ لِأَنَّهُ مَا خَلَا الْأَمْرُ فِيهَا مِنْ خَطْبَيْنِ إِمَّا أَنْ تَكُونَ صَلَاةُ مُوسَى(ع)فِيهَا جَائِزَةً أَوْ غَيْرَ جَائِزَةٍ فَإِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ جَائِزَةً جَازَ لَهُ لُبْسُهَا فِي تِلْكَ الْبُقْعَةِ وَ إِنْ كَانَتْ مُقَدَّسَةً مُطَهَّرَةً فَلَيْسَ بِأَقْدَسَ وَ أَطْهَرَ مِنَ الصَّلَاةِ وَ إِنْ كَانَتْ صَلَاتُهُ غَيْرَ جَائِزَةٍ فِيهِمَا فَقَدْ أَوْجَبَ عَلَى مُوسَى(ع)أَنَّهُ لَمْ يَعْرِفِ الْحَلَالَ مِنَ الْحَرَامِ وَ لَمْ يَعْلَمْ مَا جَازَتِ الصَّلَاةُ فِيهِ مِمَّا لَمْ تَجُزْ وَ هَذَا كُفْرٌ الْخَبَرَ

وَ رَوَاهُ فِي الْبِحَارِ، عَنْ دَلَائِلِ الطَّبَرِيِّ عَنْ عَبْدِ الْبَاقِي بْنِ يَزْدَادَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ الثَّعَالِبِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْعَطَّارِ عَنْ سَعْدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ مِثْلَهُ وَ قَالَ (رَحِمَهُ اللَّهُ) يَظْهَرُ مِنْهُ أَنَّ الْخَبَرَ الْأَوَّلَ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ وَ مَعَ قَطْعِ النَّظَرِ عَنْهُ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ عِلْمِهِ(ع)بِذَلِكَ أَوْ أَنَّهُ(ع)لَمْ يَكُنْ يُصَلِّي فِيهَا إِنْ جَوَّزْنَا الِاسْتِعْمَالَ فِي غَيْرِهَا أَوْ لَمْ يَكُنْ فِي شَرْعِهِ تَحْرِيمُ الصَّلَاةِ فِي جِلْدِ الْمَيْتَةِ

2828- 12 الْحَسَنُ بْنُ فَضْلٍ الطَّبْرِسِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) فِي مَكَارِمِ الْأَخْلَاقِ، عَنْ
التالي صفحة 594 من 613 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...