ع قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ احْتَجَمَ فَأَصَابَ ثَوْبَهُ فَلَمْ يَعْلَمْ بِهِ حَتَّى كَانَ مِنْ غَدٍ كَيْفَ يَصْنَعُ قَالَ إِنْ كَانَ رَأَى فَلَمْ يَغْسِلْهُ فَلْيَقْضِ جَمِيعَ مَا فَاتَهُ عَلَى قَدْرِ مَا كَانَ يُصَلِّي لَا يَنْقُصُ مِنْهُ شَيْئاً وَ إِنْ كَانَ رَآهُ وَ قَدْ صَلَّى فَلْيَعْتَدَّ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لْيَقْضِ صَلَاتَهُ تِلْكَ
قُلْتُ هَكَذَا فِي نُسْخَتِي وَ فِي الْبِحَارِ نَقْلًا عَنْهُ بَعْدَ قَوْلِهِ بِتِلْكَ الصَّلَاةِ ثُمَّ لْيَغْسِلْهُ وَ هُوَ مُطَابِقٌ لِمَا رَوَاهُ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع
33 بَابُ وُجُوبِ الْإِعَادَةِ فِي الْوَقْتِ وَ اسْتِحْبَابِ الْقَضَاءِ بَعْدَهُ عَلَى مَنْ عَلِمَ بِالنَّجَاسَةِ فَلَمْ يَغْسِلْهَا ثُمَّ نَسِيَهَا وَقْتَ الصَّلَاةِ