وَ قَالَ لَا يُنَجِّسُ ذَلِكَ شَيْئاً وَ لَا يُحَرِّمُهُ فَإِنْ مَاتَ فِيهِ مَا لَهُ دَمٌ وَ كَانَ مَائِعاً فَسَدَ وَ إِنْ كَانَ جَامِداً فَسَدَ مِنْهُ مَا حَوْلَهُ وَ أُكِلَتْ بَقِيَّتُهُ
2786- 4 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ إِنْ وَقَعَتْ فِيهِ عَقْرَبٌ أَوْ شَيْءٌ مِنَ الْخَنَافِسِ وَ بَنَاتِ وَرْدَانَ وَ الْجَرَادِ وَ كُلُّ مَا لَيْسَ لَهُ دَمٌ فَلَا بَأْسَ بِاسْتِعْمَالِهِ وَ الْوُضُوءِ مِنْهُ مَاتَ فِيهِ أَوْ لَمْ يَمُتْ