وَ قَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ فَإِنْ وَقَعَتْ فَأْرَةٌ فِي حُبِّ دُهْنٍ فَأُخْرِجَتْ قَبْلَ أَنْ تَمُوتَ فَلَا بَأْسَ أَنْ تَبِيعَهُ مِنْ مُسْلِمٍ أَوْ تَدَّهِنَ بِهِ
2773- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ إِنْ دَخَلَ فِيهِ حَيَّةٌ وَ خَرَجَتْ مِنْهُ صُبَّ مِنْ ذَلِكَ الْمَاءِ ثَلَاثَ أَكُفٍّ وَ اسْتَعْمِلِ الْبَاقِيَ وَ قَلِيلُهُ وَ كَثِيرُهُ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ