مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · صفحة 575 من 613

[صفحة 575]

إِذَا كَانَ جَافّاً

رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ(ع)فِي كِتَابِهِ، قُلْتُ الظَّاهِرُ أَنَّ الِافْتِرَاشَ لِلصَّلَاةِ وَ كَذَا فَهِمَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِيمَا عَلَّقَهُ عَلَى هَامِشِ كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع

2766- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ سُئِلَ أَيِ الصَّادِقُ(ع)عَنِ السُّفْرَةِ وَ الْخِوَانِ يُصِيبُهُ الْخَمْرُ أَ يُؤْكَلُ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ يَابِساً قَدْ جَفَّ فَلَا بَأْسَ بِهِ
24 بَابُ جَوَازِ الصَّلَاةِ فِيمَا لَا تَتِمُّ الصَّلَاةُ فِيهِ مُنْفَرِداً وَ إِنْ كَانَ نَجِساً مِثْلَ الْقَلَنْسُوَةِ وَ التِّكَّةِ وَ الْجَوْرَبِ وَ الْكَمَرَةِ وَ النَّعْلِ وَ الْخُفَّيْنِ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ
2767- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)إِنْ أَصَابَ قَلَنْسُوَتَكَ أَوْ عِمَامَتَكَ أَوِ التِّكَّةَ أَوِ الْجَوْرَبَ أَوِ الْخُفَّ مَنِيٌّ أَوْ بَوْلٌ أَوْ دَمٌ أَوْ غَائِطٌ فَلَا بَأْسَ بِالصَّلَاةِ فِيهِ وَ ذَلِكَ أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تَتِمُّ فِي شَيْءٍ مِنْ هَذِهِ وَحْدَهُ

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، مِثْلَهُ

التالي صفحة 575 من 613 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...