إِذَا كَانَ جَافّاً
رَوَاهُ عَلِيُّ بْنُ جَعْفَرٍ(ع)فِي كِتَابِهِ، قُلْتُ الظَّاهِرُ أَنَّ الِافْتِرَاشَ لِلصَّلَاةِ وَ كَذَا فَهِمَهُ بَعْضُ الْعُلَمَاءِ فِيمَا عَلَّقَهُ عَلَى هَامِشِ كِتَابِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ ع
2766- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ سُئِلَ أَيِ الصَّادِقُ(ع)عَنِ السُّفْرَةِ وَ الْخِوَانِ يُصِيبُهُ الْخَمْرُ أَ يُؤْكَلُ عَلَيْهِ قَالَ إِنْ كَانَ يَابِساً قَدْ جَفَّ فَلَا بَأْسَ بِهِالصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، مِثْلَهُ