بَابُ تَعَدِّي النَّجَاسَةِ مَعَ الْمُلَاقَاةِ وَ الرُّطُوبَةِ لَا مَعَ الْيُبُوسَةِ وَ اسْتِحْبَابِ نَضْحِ الثَّوْبِ بِالْمَاءِ إِذَا لَاقَى الْمَيْتَةَ أَوِ الْخِنْزِيرَ أَوِ الْكَلْبَ بِغَيْرِ رُطُوبَةٍ
2747- 1 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، رَخَّصُوا(ص)فِي مَسِّ النَّجَاسَةِ الْيَابِسَةِ الثَّوْبَ وَ الْجَسَدَ إِذَا لَمْ يَعْلَقْ بِهِمَا شَيْءٌ مِنْهَا كَالْعَذِرَةِ الْيَابِسَةِ وَ الْكَلْبِ وَ الْخِنْزِيرِ وَ الْمَيْتَةِوَ قَالَ(ع)لَوْ أَنَّ رَجُلًا جَامَعَ فِي ثَوْبِهِ ثُمَّ عَرِقَ فِيهِ مِنْهُ حَتَّى يَنْعَصِرَ لَأَمَرْنَاهُ بِالصَّلَاةِ فِيهِ وَ لَمْ نَأْمُرْهُ بِغَسْلِ ثَوْبِهِ لِأَنَّ