ع الرَّجُلُ يَتَيَمَّمُ وَ يَدْخُلُ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ يُمَرُّ بِهِ الْمَاءُ قَالَ فَقَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ
قُلْتُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِمَا بِمَا إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ الرُّكُوعِ لِخَبَرِ الدَّعَائِمِ وَ الْمُقْنِعِ وَ مَا هُوَ بِمَضْمُونِهِمَا فِي الْأَصْلِ
17 بَابُ وُجُوبِ تَأْخِيرِ التَّيَمُّمِ وَ الصَّلَاةِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ مَعَ رَجَاءِ زَوَالِ الْعُذْرِ خَاصَّةً