مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · صفحة 547 من 613

[صفحة 547]

ع الرَّجُلُ يَتَيَمَّمُ وَ يَدْخُلُ فِي صَلَاتِهِ ثُمَّ يُمَرُّ بِهِ الْمَاءُ قَالَ فَقَالَ يَمْضِي فِي صَلَاتِهِ

قُلْتُ لَا بُدَّ مِنْ تَقْيِيدِهِمَا بِمَا إِذَا وَجَدَ الْمَاءَ بَعْدَ الرُّكُوعِ لِخَبَرِ الدَّعَائِمِ وَ الْمُقْنِعِ وَ مَا هُوَ بِمَضْمُونِهِمَا فِي الْأَصْلِ

17 بَابُ وُجُوبِ تَأْخِيرِ التَّيَمُّمِ وَ الصَّلَاةِ إِلَى آخِرِ الْوَقْتِ مَعَ رَجَاءِ زَوَالِ الْعُذْرِ خَاصَّةً
2683- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ لَيْسَ لِلْمُتَيَمِّمِ أَنْ يَتَيَمَّمَ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ وَ إِنْ تَيَمَّمَ وَ صَلَّى قَبْلَ خُرُوجِ الْوَقْتِ ثُمَّ أَدْرَكَ الْمَاءَ وَ عَلَيْهِ الْوَقْتُ فَعَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ الصَّلَاةَ وَ الْوُضُوءَ
2684- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنِ الصَّادِقِ(ع)عَنْ أَبِيهِ عَنْ آبَائِهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يَتَيَمَّمَ مَنْ لَمْ يَجِدِ الْمَاءَ إِلَّا فِي آخِرِ الْوَقْتِ
2685- 3، وَ عَنْهُ(ع)فِي خَبَرٍ وَ إِنْ هُوَ تَيَمَّمَ فِي أَوَّلِ الْوَقْتِ وَ صَلَّى ثُمَّ وَجَدَ الْمَاءَ وَ فِي الْوَقْتِ بَقِيَّةٌ يُمْكِنُهُ مَعَهَا أَنْ يَتَوَضَّأَ وَ يُصَلِّيَ تَوَضَّأَ وَ صَلَّى وَ لَمْ يُجْزِهِ صَلَاتُهُ بِالتَّيَمُّمِ إِذَا هُوَ وَجَدَ الْمَاءَ وَ هُوَ فِي وَقْتٍ مِنَ الصَّلَاةِ
التالي صفحة 547 من 613 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...