المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · صفحة 539 من 613
لِإِمْكَانِهِ بِحَمْلِ مَا دَلَّ عَلَى الْمَرَّتَيْنِ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ فَالْقَوْلُ بِالتَّفْصِيلِ هُوَ الْقَوْلُ الْفَصْلُ