قُلْتُ ذَكَرْنَا الْخَبَرَ تَبَعاً لِلْأَصْلِ وَ الظَّاهِرُ أَنَّ الْمُرَادَ غَسْلُ فَمِ الصَّبِيِّ وَ يَدِهِ مِنْ غَمَرِ الطَّعَامِ وَ غَيْرِهِ مِمَّا بَاشَرَهُ بِيَدِهِ وَ بَقِيَ فِيهَا قَذَارَةٌ مِنْهُ فَلَا رَبْطَ لَهُ بِعُنْوَانِ الْبَابِ وَ اسْتِظْهَارِ اسْتِحْبَابِ غَسْلِ تَمَامِ بَدَنِهِ مِنْهُ مَعَ أَنَّ الظَّاهِرَ مِنَ الصَّبِيِّ فِي الْخَبَرِ هُوَ الَّذِي بَلَغَ حَدَّ الْأَكْلِ لَا الَّذِي وُلِدَ مِنْ حِينِهِ