الْمُحَارِبِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)أَ يَقْضِي الرَّجُلُ غُسْلَ الْجُمُعَةِ قَالَ لَا
قَالَ فِي الْبِحَارِ لَعَلَّهُ مَحْمُولٌ عَلَى عَدَمِ تَأَكُّدِ الِاسْتِحْبَابِ أَوْ عَلَى أَنَّهُ لَا يُؤَخَّرُ حَتَّى يَصِيرَ قَضَاءً
7 بَابُ أَنَّ وَقْتَ غُسْلِ الْجُمُعَةِ مِنْ طُلُوعِ الْفَجْرِ إِلَى الزَّوَالِ وَ أَنَّ مَا قَرُبَ مِنَ الزَّوَالِ أَفْضَلُ فَإِنْ نَامَ بَعْدَهُ لَمْ يُعِدْوَ قَالَ(ع)وَ أَفْضَلُ أَوْقَاتِهِ قَبْلَ الزَّوَالِ
2582- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ(ع)أَنَّهُ قَالَ لَا تَدَعِ الْغُسْلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَإِنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ وَ لْيَكُنْ غُسْلُكَ قَبْلَ الزَّوَالِ