فَأَمَرَهَا النَّبِيُّ(ص)أَنْ تَقْعُدَ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ يَوْماً فَأَيُّمَا امْرَأَةٍ طَهُرَتْ قَبْلَ ذَلِكَ فَلْتَغْتَسِلْ وَ لْتُصَلِّ
1367- 4 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: تَقْعُدُ النُّفَسَاءُ أَرْبَعِينَ يَوْماً فَإِذَا جَاوَزَتْ أَرْبَعِينَ يَوْماً اغْتَسَلَتْ وَ صَلَّتْ وَ كَانَتْ بِمَنْزِلَةِ الْمُسْتَحَاضَةِ تَصُومُ وَ تُصَلِّي وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَاقُلْتُ الْخَبَرُ مَحْمُولٌ عَلَى التَّقِيَّةِ كَغَيْرِهِ مِمَّا دَلَّ عَلَيْهِ أَوْ مَا بَيْنَ الْأَرْبَعِينَ وَ الثَّلَاثِينَ أَوِ الْخَمْسِينَ مِمَّا ضُبِطَ فِي الْأَصْلِ وَ الْعَمَلُ عَلَى عَشَرَةٍ وَ الِاحْتِيَاطُ إِلَى الثَّمَانِيَةَ عَشَرَ
2 بَابُ أَنَّ الدَّمَ الَّذِي تَرَاهُ قَبْلَ الْوِلَادَةِ لَيْسَ بِنِفَاسٍ بَلْ يَجِبُ مَعَهُ الصَّلَاةُ وَ الْقَضَاءُ مَعَ الْفَوَاتِ إِنْ لَمْ تَقْدِرْ عَلَى الصَّلَاةِ مَعَ الْوَجَعِ