دَمٌ رَقِيقٌ فَإِذَا جَاءَ دَمُ الْحَيْضِ صَنَعَتْ مَا تَصْنَعُ الْحَائِضُ وَ إِذَا ذَهَبَ تَطَهَّرَتْ ثُمَّ احْتَشَتْ بِخِرَقٍ أَوْ قُطْنٍ وَ تَوَضَّأَتْ لِكُلِّ صَلَاةٍ وَ حَلَّتْ لِزَوْجِهَا وَ عَلَيْهَا أَنْ تَغْتَسِلَ لِكُلِّ صَلَاتَيْنِ تَغْتَسِلُ لِلظُّهْرِ وَ تُصَلِّي الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ وَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ وَ تَغْتَسِلُ وَ تُصَلِّي الْفَجْرَ
وَ قَالُوا(ع): مَا فَعَلَتْ هَذِهِ امْرَأَةٌ مُؤْمِنَةٌ مُسْتَحَاضَةٌ احْتِسَاباً إِلَّا أَذْهَبَ اللَّهُ عَنْهَا ذَلِكَ الدَّاءَ
وَ كَذَلِكَ قَالُوا(ع): فِي الْمَرْأَةِ تَرَى الدَّمَ أَيَّامَ طُهْرِهَا إِنْ كَانَ دَمَ الْحَيْضِ فَهِيَ بِمَنْزِلَةِ الْحَائِضِ وَ عَلَيْهَا مِنْهُ الْغُسْلُ وَ إِنْ كَانَ دَماً رَقِيقاً فَتِلْكَ رَكْضَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ تَتَوَضَّأُ مِنْهُ وَ تُصَلِّي وَ يَأْتِيهَا زَوْجُهَا
1360- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" فَإِذَا رَأَتِ الدَّمَ أَكْثَرَ مِنْ عَشَرَةِ أَيَّامٍ فَلْتَقْعُدْ عَنِ الصَّلَاةِ عَشَرَةَ أَيَّامٍ وَ تَغْتَسِلُ يَوْمَ حَادِي عَشْرَةَ وَ تَحْتَشِي فَإِنْ لَمْ يَثْقُبِ الدَّمُ الْكُرْسُفَ صَلَّتْ صَلَاتَهَا كُلَّ صَلَاةٍ بِوُضُوءٍ وَ إِنْ غَلَبَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ وَ لَمْ يَسِلْ صَلَّتْ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغُسْلٍ وَ سَائِرَ الصَّلَوَاتِ بِوُضُوءٍ وَ إِنْ غَلَبَ الدَّمُ الْكُرْسُفَ وَ سَالَ صَلَّتْ صَلَاةَ اللَّيْلِ وَ صَلَاةَ الْغَدَاةِ بِغُسْلٍ وَ الظُّهْرَ وَ الْعَصْرَ بِغُسْلٍ تُؤَخِّرُ الظُّهْرَ قَلِيلًا وَ تُعَجِّلُ الْعَصْرَ وَ تُصَلِّي الْمَغْرِبَ وَ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ بِغُسْلٍ وَاحِدٍ تُؤَخِّرُ الْمَغْرِبَ قَلِيلًا وَ تُعَجِّلُ الْعِشَاءَ الْآخِرَةَ إِلَى أَيَّامِ حَيْضِهَا