مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · صفحة 399 من 613

[صفحة 399]
2296- 35، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَبِي مَعْمَرٍ عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَا مِنَ النَّاسِ مِنْ مُسْلِمٍ يُتَوَفَّى لَهُ ثَلَاثَةٌ مِنَ الْأَوْلَادِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ الْجَنَّةَ بِفَضْلِ اللَّهِ تَعَالَى
2297- 36، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ عَلْقَمَةَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ مَاتَ لَهُ وَلَدٌ أَوِ ابْنٌ فَصَبَرَ أَوْ لَمْ يَصْبِرْ يُسَلِّمُ أَوْ لَمْ يُسَلِّمْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ
2298- 37، وَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)مَنْ مَاتَ لَهُ ابْنٌ احْتَسَبَهُ أَوْ لَمْ يَحْتَسِبْهُ صَبَرَ أَوْ لَمْ يَصْبِرْ لَمْ يَكُنْ لَهُ ثَوَابٌ إِلَّا الْجَنَّةُ
2299- 38، وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ وَ ابْنِ أَبِي شَيْبَةَ أَمْلَأَ مِنْ حِفْظِهِ فِي جُمَادَى الْآخِرَةِ مِنْ سَنَةِ أَرْبَعٍ وَ ثَلَاثِينَ وَ مِائَتَيْنِ عَنِ ابْنِ الْأَصْبَهَانِيِّ قَالَ أَتَانِي أَبُو صَالِحٍ يُعَزِّينِي عَلَى ابْنٍ لِي يُحَدِّثُنِي عَنْ أَبِي سَعِيدٍ وَ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)قُلْنَ لَهُ النِّسَاءُ اجْعَلْ لَنَا يَوْماً كَمَا جَعَلْتَ لِلرِّجَالِ يَوْماً فَأَتَاهُنَّ وَ وَعَظَهُنَّ وَ ذَكَّرَهُنَّ فَقَالَ مَا مِنِ امْرَأَةٍ تَدْفِنُ ثَلَاثاً إِلَّا كَانُوا لَهَا حِجَاباً مِنَ النَّارِ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ يَا رَسُولَ اللَّهِ لَكِنِّي دَفَنْتُ اثْنَيْنِ قَالَ وَ اثْنَيْنِ قَالَ فَلَمْ تَسْأَلْهُ عَنِ الْوَاحِدَةِ قَالَ وَ فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ لَمْ تَبْلُغِ الْحِنْثَ
التالي صفحة 399 من 613 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...