مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · صفحة 376 من 613

[صفحة 376]
2232- 2 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)ثُمَّ ضَعْهُ عَلَى يَمِينِهِ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ
52 بَابُ جَوَازِ وَطْءِ الْقَبْرِ مُؤْمِناً أَوْ مُنَافِقاً
2233- 1 الْعَلَّامَةُ الْحِلِّيُّ فِي النِّهَايَةِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ لَأَنْ أَطَأَ عَلَى جَمْرَةٍ أَوْ سَيْفٍ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَطَأَ عَلَى قَبْرِ مُسْلِمٍ
2234- 2 الْبِحَارُ، عَنِ الْعِلَلِ لِمُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ(ص)مَنْ وَطِئَ قَبْراً فَكَأَنَّمَا وَطِئَ جَمْراً

قُلْتُ ظَاهِرُ الْفُقَهَاءِ كَرَاهَةُ الِاتِّكَاءِ وَ الْمَشْيِ عَلَى الْقُبُورِ وَ نَسَبَهُ فِي الْمُعْتَبَرِ إِلَى الْعُلَمَاءِ وَ حَمَلَ فِي الذِّكْرَى الْكَاظِمِيَّ الْمَرْوِيَّ فِي الْأَصْلِ عَلَى الْقَاصِدِ زِيَارَتَهُمْ بِحَيْثُ لَا يَتَوَصَّلُ إِلَى الْقَبْرِ إِلَّا بِالْمَشْيِ عَلَى آخَرَ أَوْ يُقَالُ يَخْتَصُّ الْكَرَاهِيَةُ بِالْقُعُودِ لِمَا فِيهِ مِنَ اللَّبْثِ الْمُنَافِي لِلتَّعْظِيمِ

التالي صفحة 376 من 613 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...