وَ قَالَ(ع)وَ إِنْ كَانَتْ امْرَأَةً فَخُذْهَا بِالْعَرْضِ مِنْ قِبَلِ اللَّحْدِ تَأْخُدُ الرَّجُلَ مِنْ قِبَلِ رِجْلَيْهِ فَسُلَّهُ سَلًّا فَإِذَا أُدْخِلَتِ الْمَرْأَةُ وَقَفَ زَوْجُهَا مِنْ مَوْضِعٍ يَنَالُ وَرِكَهَا
2103- 5 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي دَعَوَاتِهِ، قَالَ قَالَ النَّبِيُّ(ص)لِكُلِّ شَيْءٍ بَابٌ وَ بَابُ الْقَبْرِ عِنْدَ رِجْلَيِ الْمَيِّتِ