قَالَ الْمَجْلِسِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ) لَعَلَّهُ(ع)عَلِمَ أَنَّ الْفَارِّينَ مِنَ الْمُخَالِفِينَ فَلِذَا لَمْ يُصَلِّ عَلَيْهِمْ
وَ تَقَدَّمَ عَنِ الْجَعْفَرِيَّاتِ،: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ(ص)عَادَ رَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ فَقَالَ(ص)الْحُمَّى طَهُورٌ مِنْ رَبٍّ غَفُورٍ فَقَالَ الْمَرِيضُ الْحُمَّى تَقُومُ بِالشَّيْخِ حَتَّى يُزِيرَهُ الْقُبُورَ فَقَالَ(ص)فَلْيَكُنْ ذَا قَالَ فَمَاتَ فِي مَرَضِهِ وَ لَمْ يُصَلِّ(ص)عَلَيْهِ
قُلْتُ إِنْ صَدَرَ الْكَلَامُ عَنِ الشَّيْخِ مُسْتَهْزِئاً فَعَدَمُ الصَّلَاةِ عَلَيْهِ لِارْتِدَادِهِ وَ إِلَّا فَهُوَ نَوْعُ جَسَارَةٍ تُوجِبُ الْحِرْمَانَ عَنْ إِدْرَاكِ فَيْضِ صَلَاتِهِ وَ لِئَلَّا يَجْسُرَ أَحَدٌ عَلَيْهِ بَعْدَهُ وَ لَا يَتَكَلَّمَ فَوْقَ كَلَامِهِ كَمَا أَنَّهُ لَمْ يُصَلِّ عَلَى مَنْ مَاتَ وَ عَلَيْهِ دِرْهَمَانِ حَتَّى ضَمِنَهُ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ(ع)لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ جُرْأَةٌ فِي الدَّيْنِ وَ يَحْتَمِلُ أَنْ يَكُونَ عَدَمُ صَلَاةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع)فِي الْحَدِيثِ الْمُتَقَدِّمِ لِذَلِكَ بَلْ هُوَ الظَّاهِرُ مِنْهُ لَا مَا احْتَمَلَهُ الْمَجْلِسِيُّ (رَحِمَهُ اللَّهُ)
31 بَابُ حُكْمِ مَا لَوْ وُجِدَ بَعْضُ الْمَيِّتِ