الصَّلَاةَ وَ لَوْ كَانَ الْقِيَاسُ لَكَانَ الْوَاجِبُ أَنْ تَقْضِيَ الصَّلَاةَ الْخَبَرَ
1330- 6 مُحَمَّدُ بْنُ مَسْعُودٍ الْعَيَّاشِيُّ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُعْفِيِّ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)يَقُولُ الْمُغِيرَةُ إِنَّ الْحَائِضَ تَقْضِي الصَّلَاةَ كَمَا تَقْضِي الصَّوْمَ فَقَالَ مَا لَهُ لَا وَفَّقَهُ اللَّهُ إِنَّ امْرَأَةَ عِمْرَانَ نَذَرَتْ مَا فِي بَطْنِهَا مُحَرَّراً وَ الْمُحَرَّرُ لِلْمَسْجِدِ لَا يُخْرَجُ مِنْهُ أَبَداً فَلَمَّا وَضَعَتْ مَرْيَمَ قَالَتْ رَبِّ إِنِّي وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَ لَيْسَ الذَّكَرُ كَالْأُنْثَى فَلَمَّا وَضَعَتْهَا أُدْخِلَتْ فَلَمَّا بَلَغَتْ مَبْلَغَ النِّسَاءِ أُخْرِجَتْ مِنَ الْمَسْجِدِ فَمَا تَجِدُ أَيَّاماً تَقْضِيهِ وَ هِيَ عَلَيْهَا أَنْ تَكُونَ الدَّهْرَ فِي الْمَسْجِدِ