الْمَيِّتِ إِنَّمَا هُوَ دُعَاءٌ وَ تَسْبِيحٌ وَ اسْتِغْفَارٌ: وَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ لَا تُسَلِّمْ: وَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ: وَ لَيْسَ فِيهَا التَّسْلِيمُ
1938- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع)أَنَّهُ قَالَ: فَإِذَا فَرَغْتَ مِنَ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ انْصَرَفْتَ بِتَسْلِيمٍقُلْتُ قَدْ ذَكَرَ الشَّيْخُ فِي الْأَصْلِ وُجُوهاً لِمَا دَلَّ عَلَى لُزُومِ التَّسْلِيمِ فِيهَا أَحْسَنُهَا فِي هَذَا الْخَبَرِ الْوَجْهُ الْأَخِيرُ مِنْهَا وَ هُوَ كَوْنُهُ سُنَّةً خَارِجَةً عَنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ لِمَا يَأْتِي فِي الْعِشْرَةِ مِنِ اسْتِحْبَابِ التَّسْلِيمِ عِنْدَ الْمُفَارَقَةِ
10 بَابُ اسْتِحْبَابِ رَفْعِ الْيَدَيْنِ فِي كُلِّ تَكْبِيرَةٍ مِنْ صَلَاةِ الْجِنَازَةِ