مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · صفحة 259 من 613

[صفحة 259]

وَ تُوُفِّيَ مُعَاوِيَةُ وَ حُمِلَ عَلَى سَرِيرِهِ وَ جُعِلَ لِلصَّلَاةِ فَقَالُوا لِيَزِيدَ تَقَدَّمْ فَقَالَ لَهُمْ مَا وَصَّاهُ بِهِ أَبُوهُ مُعَاوِيَةُ فَقَدَّمُوا مَرْوَانَ فَكَبَّرَ أَرْبَعاً وَ خَرَجَ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ دُعَاءِ الْخَامِسَةِ فَاشْتَغَلَ النَّاسُ إِلَى أَنْ كَبَّرُوا الْخَامِسَةَ وَ أَفْلَتَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ مِنْهُمْ وَ بَقِيَ أَنَّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ لِئَلَّا يَكُونَ مَرْوَانُ مُبْدِعاً فَقَالَ قَائِلٌ مِنَّا فَهَلْ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُكَبِّرُ أَرْبَعاً تَقِيَّةً فَقَالَ(ع)لَا بَلْ خَمْسٌ لَا تَقِيَّةَ فِيهَا التَّكْبِيرُ خَمْساً عَلَى الْمَيِّتِ وَ التَّعْفِيرُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ الْخَبَرَ

قَالَ فِي الْبِحَارِ لَعَلَّ الْمَعْنَى أَنْ لَا حَاجَةَ إِلَى التَّقِيَّةِ فِيهَا إِذْ يُمْكِنُ الْإِتْيَانُ بِالتَّكْبِيرِ إِخْفَاتاً مِنْ غَيْرِ رَفْعِ الْيَدِ

1910- 8 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ صَلَّى عَلَى فَاطِمَةَ(ع)وَ كَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْساً وَ دَفَنَهَا لَيْلًا
6 بَابُ جَوَازِ الزِّيَادَةِ فِي صَلَاةِ الْجِنَازَةِ وَ جَوَازِ إِعَادَةِ الصَّلَاةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَ تَكْرَارِهَا عَلَى كَرَاهِيَةٍ وَ اسْتِحْبَابِ ذَلِكَ فِي الصَّلَاةِ عَلَى أَهْلِ الصَّلَاحِ وَ الْفَضْلِ
1911- 1 نَهْجُ الْبَلَاغَةِ، وَ الْإِحْتِجَاجُ، لِلطَّبْرِسِيِّ عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ(ع): فِيمَا كَتَبَ فِي جَوَابِ مُعَاوِيَةَ مِنَ الْمُفَاخَرَةِ
التالي صفحة 259 من 613 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...