وَ تُوُفِّيَ مُعَاوِيَةُ وَ حُمِلَ عَلَى سَرِيرِهِ وَ جُعِلَ لِلصَّلَاةِ فَقَالُوا لِيَزِيدَ تَقَدَّمْ فَقَالَ لَهُمْ مَا وَصَّاهُ بِهِ أَبُوهُ مُعَاوِيَةُ فَقَدَّمُوا مَرْوَانَ فَكَبَّرَ أَرْبَعاً وَ خَرَجَ عَنِ الصَّلَاةِ قَبْلَ دُعَاءِ الْخَامِسَةِ فَاشْتَغَلَ النَّاسُ إِلَى أَنْ كَبَّرُوا الْخَامِسَةَ وَ أَفْلَتَ مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ مِنْهُمْ وَ بَقِيَ أَنَّ التَّكْبِيرَ عَلَى الْمَيِّتِ أَرْبَعُ تَكْبِيرَاتٍ لِئَلَّا يَكُونَ مَرْوَانُ مُبْدِعاً فَقَالَ قَائِلٌ مِنَّا فَهَلْ يَجُوزُ لَنَا أَنْ نُكَبِّرُ أَرْبَعاً تَقِيَّةً فَقَالَ(ع)لَا بَلْ خَمْسٌ لَا تَقِيَّةَ فِيهَا التَّكْبِيرُ خَمْساً عَلَى الْمَيِّتِ وَ التَّعْفِيرُ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ الْخَبَرَ
قَالَ فِي الْبِحَارِ لَعَلَّ الْمَعْنَى أَنْ لَا حَاجَةَ إِلَى التَّقِيَّةِ فِيهَا إِذْ يُمْكِنُ الْإِتْيَانُ بِالتَّكْبِيرِ إِخْفَاتاً مِنْ غَيْرِ رَفْعِ الْيَدِ
1910- 8 ابْنُ شَهْرَآشُوبَ فِي الْمَنَاقِبِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع): أَنَّهُ صَلَّى عَلَى فَاطِمَةَ(ع)وَ كَبَّرَ عَلَيْهَا خَمْساً وَ دَفَنَهَا لَيْلًا