مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · صفحة 230 من 613

[صفحة 230]

الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ

25 بَابُ جَوَازِ تَكْفِينِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا لَمْ يُخَلِّفْ مَالًا فَإِنْ حَصَلَ لَهُ كَفَنَانِ كُفِّنَ بِوَاحِدٍ وَ كَانَ الْآخَرُ لِعِيَالِهِ وَ لَمْ يَلْزَمْ قَضَاءُ دَيْنِهِ بِهِ
1872- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ مَاتَ رَجُلٌ مُؤْمِنٌ وَ أَحْبَبْتَ أَنْ تُكَفِّنَهُ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ فَأَعْطِهَا وَرَثَتَهُ فَيُكَفِّنُونَهُ بِهَا وَ إِنْ لَمْ تَكُنْ لَهُ وَرَثَةٌ فَكَفِّنْهُ وَ احْسُبْ بِهِ مِنْ زَكَاةِ مَالِكَ فَإِنْ أَعْطَى وَرَثَتَهُ قَوْمٌ آخَرُونَ ثَمَنَ كَفَنٍ فَكَفِّنْهُ أَنْتَ وَ احْسُبْهُ مِنَ الزَّكَاةِ وَ يَكُونُ مَا أَعْطَاهُمُ الْقَوْمُ لَهُمْ يُصْلِحُونَ بِهِ شَأْنَهُمْ:

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ

التالي صفحة 230 من 613 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...