الدَّيْنُ ثُمَّ الْوَصِيَّةُ ثُمَّ الْمِيرَاثُ
25 بَابُ جَوَازِ تَكْفِينِ الْمُؤْمِنِ مِنَ الزَّكَاةِ إِذَا لَمْ يُخَلِّفْ مَالًا فَإِنْ حَصَلَ لَهُ كَفَنَانِ كُفِّنَ بِوَاحِدٍ وَ كَانَ الْآخَرُ لِعِيَالِهِ وَ لَمْ يَلْزَمْ قَضَاءُ دَيْنِهِ بِهِالصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ