قَالَ فِي الْبِحَارِ وَ الْأَخْبَارُ فِي الْمَسَامِعِ مُخْتَلِفَةٌ وَ جَمَعَ الشَّيْخُ بَيْنَهَا بِحَمْلِ أَخْبَارِ الْجَوَازِ عَلَى جَعْلِهِ فَوْقَهَا وَ أَخْبَارِ النَّهْيِ عَلَى إِدْخَالِهِ فِيهَا وَ لَعَلَّ التَّرْكَ أَوْلَى لِشُهْرَةِ الِاسْتِحْبَابِ بَيْنَ الْعَامَّةِ وَ كَذَا رِوَايَةُ الْمِسْكِ الظَّاهِرُ أَنَّهَا مَحْمُولَةٌ عَلَى التَّقِيَّةِ
14 بَابُ كَرَاهَةِ وَضْعِ الْحَنُوطِ عَلَى النَّعْشِ