عِيسَى أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الْحَسَنِ(ع)يَقُولُ: مَا عَلَى أَحَدِكُمْ إِذَا دَفَنَ الْمَيِّتَ وَ وَسَّدَهُ بِالتُّرَابِ أَنْ يَضَعَ مُقَابِلَ وَجْهِهِ لَبِنَةً مِنْ طِينِ الْحُسَيْنِ(ع)وَ لَا يَضَعَهَا تَحْتَ رَأْسِهِ:
وَ قَالَ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ،: وَ يُجْعَلُ مَعَهُ شَيْءٌ مِنْ تُرْبَةِ الْحُسَيْنِ(ع)فَقَدْ رُوِيَ أَنَّهَا أَمَانٌ
1835- 2 الشَّيْخُ عِمَادُ الدِّينِ أَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ الطُّوسِيُّ فِي ثَاقِبِ الْمَنَاقِبِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ أَبِي عَلِيِّ بْنِ رَاشِدٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ: فِي اجْتِمَاعِ الشِّيعَةِ بِنَيْسَابُورَ وَ بَعْثِهِمْ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ إِلَى الْمَدِينَةِ مَعَ أَمْوَالٍ كَثِيرَةٍ وَ فِيهَا هَدِيَّةٌ لِامْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا شَطِيطَةُ وَ رَدِّ الْكَاظِمِ(ع)الْأَمْوَالَ إِلَّا مَا بَعَثَتْهُ شَطِيطَةُ وَ إِخْبَارِهِ الرَّسُولَ بِمَوْتِ شَطِيطَةَ بَعْدَ تِسْعَ عَشْرَةَ لَيْلَةً مِنْ يَوْمِ وُرُودِهِ وَ أَنَّهُ(ع)يَحْضُرُ جِنَازَتَهَا إِلَى أَنْ قَالَ فَمَاتَتْ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهَا فَتَزَاحَمَتِ الشِّيعَةُ عَلَى الصَّلَاةِ عَلَيْهَا فَرَأَيْتُ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَلَى نَجِيبٍ فَنَزَلَ عَنْهُ وَ هُوَ آخِذٌ بِخِطَامِهِ وَ وَقَفَ يُصَلِّي عَلَيْهَا مَعَ الْقَوْمِ وَ حَضَرَ نُزُولَهَا إِلَى قَبْرِهَا وَ شَهِدَهَا وَ طَرَحَ فِي قَبْرِهَا مِنْ تُرَابِ قَبْرِ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (ع)وَ هُوَ مُتَكَرِّرٌ فِي كُتُبِ الْمُحَدِّثِينَ كَالْخَرَائِجِ وَ الْمَنَاقِبِ غَيْرَ أَنَّ الثَّاقِبَ انْفَرَدَ بِهَذِهِ الزِّيَادَةِ