مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · صفحة 6 من 613

[صفحة 6]

قَضَاءُ تِلْكَ الصَّلَاةِ وَ مَا ضَيَّعَتْ بَعْدَهَا

1250- 5 الْقُطْبُ الرَّاوَنْدِيُّ فِي لُبِّ اللُّبَابِ، عَنِ النَّبِيِّ(ص)قَالَ فِي حَدِيثٍ وَ إِذَا اغْتَسَلَتْ مِنْ حَيْضِهَا كُفِّرَ لَهَا كُلُّ ذَنْبٍ وَ لَمْ يُكْتَبْ لَهَا خَطِيئَةٌ إِلَى الْحَيْضَةِ الْأُخْرَى
2 بَابُ مَا يُعْرَفُ بِهِ دَمُ الْحَيْضِ مِنْ دَمِ الْعُذْرَةِ وَ حُكْمِ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا
1251- 1 فِقْهُ الرِّضَا ع، وَ إِنِ افْتَضَّهَا زَوْجُهَا وَ لَمْ يَرْقَ دَمُهَا وَ لَا تَدْرِي دَمُ الْحَيْضِ هُوَ أَمْ دَمُ الْعُذْرَةِ فَعَلَيْهَا أَنْ تُدْخِلَ قُطْنَةً فَإِنْ خَرَجَتِ الْقُطْنَةُ مُطَوَّقَةً بِالدَّمِ فَهُوَ مِنَ الْعُذْرَةِ وَ إِنْ خَرَجَتْ مُنْغَمِسَةً فَهُوَ مِنَ الْحَيْضِ وَ اعْلَمْ أَنَّ دَمَ الْعُذْرَةِ لَا يَجُوزُ الشُّفْرَتَيْنِ

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ، مِثْلَهُ

التالي صفحة 6 من 613 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...