رَافِعٍ قَالَتْ: كُنْتُ عِنْدَ فَاطِمَةَ بِنْتِ مُحَمَّدٍ(ص)فِي شَكْوَاهَا الَّتِي مَاتَتْ فِيهَا فَقَالَتْ يَا أُمَّهْ اسْكُبِي لِي غُسْلًا فَفَعَلْتُ فَاغْتَسَلَتْ كَأَشَدِّ مَا رَأَيْتُهَا ثُمَّ قَالَتْ لِي أَعْطِينِي ثِيَابِيَ الْجُدُدَ فَأَعْطَيْتُهَا فَلَبِسَتْ ثُمَّ قَالَتْ ضَعِي فِرَاشِي وَ اسْتَقْبِلِينِي ثُمَّ قَالَتْ إِنِّي قَدْ فَرَغْتُ مِنْ نَفْسِي فَلَا أُكْشَفَنَّ إِنِّي مَقْبُوضَةٌ الْآنَ ثُمَّ تَوَسَّدَتْ يَدَهَا الْيُمْنَى وَ اسْتَقْبَلَتِ الْقِبْلَةَ فَقُبِضَتْ فَجَاءَ عَلِيٌّ(ع)وَ نَحْنُ نَصِيحُ فَسَأَلَ عَنْهَا فَأَخْبَرْتُهُ فَقَالَ إِذًا وَ اللَّهِ لَا تُكْشَفُ فَاحْتُمِلَتْ فِي ثِيَابِهَا فَغُيِّبَتْ
قَالَ ابْنُ شَهْرَآشُوبَ إِنَّ هَذَا الْحَدِيثَ قَدْ رَوَاهُ ابْنُ بَابَوَيْهِ كَمَا تَرَى ثُمَّ رَوَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي مُسْنَدِهِ مِثْلَهُ. ثُمَّ قَالَ وَ اتِّفَاقُهَا مِنْ طُرُقِ الشِّيعَةِ وَ السُّنَّةِ عَلَى نَقْلِهِ مَعَ كَوْنِ الْحُكْمِ عَلَى خِلَافِهِ عَجِيبٌ فَإِنَّ الْفُقَهَاءَ مِنَ الطَّرِيقَيْنِ لَا يُجِيزُونَ الدَّفْنَ إِلَّا بَعْدَ الْغُسْلِ إِلَّا فِي مَوَاضِعَ لَيْسَ هَذَا مِنْهُ فَكَيْفَ رَوَيَا هَذَا الْحَدِيثَ وَ لَمْ يُعَلِّلَاهُ وَ لَا ذَكَرَا فِقْهَهُ وَ لَا نَبَّهَا عَلَى الْجَوَازِ وَ لَا الْمَنْعِ وَ لَعَلَّ هَذَا أَمْرٌ يَخُصُّهَا(ع)وَ إِنَّمَا اسْتَدَلَّ الْفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّهُ يَجُوزُ لِلرَّجُلِ أَنْ يُغَسِّلَ زَوْجَتَهُ بِأَنَّ عَلِيّاً غَسَّلَ فَاطِمَةَ(ع)وَ هُوَ الْمَشْهُورُ
1799- 14 أَبُو عَلِيِّ بْنُ الشَّيْخِ الطُّوسِيِّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ حَمَّوَيْهِ عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي خَلِيفَةَ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ الْفَضْلِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي رَجَاءٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ عَنْ سَعْدٍ عَنْ