مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · صفحة 183 من 613

[صفحة 183]

نَصَارَى وَ نِسْوَةٍ مُسْلِمَاتٍ غَسَّلَهُ الرِّجَالُ النَّصَارَى بَعْدَ مَا يَغْتَسِلُونَ وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ امْرَأَةً مُسْلِمَةً بَيْنَ رِجَالٍ مُسْلِمِينَ وَ نِسْوَةٍ نَصْرَانِيَّةٍ اغْتَسَلَتِ النَّصْرَانِيَّةُ وَ غَسَّلَتْهَا

19 بَابُ سُقُوطِ تَغْسِيلِ الْمَرْأَةِ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ امْرَأَةٍ وَ لَا رَجُلٍ ذِي مَحْرَمٍ وَ كَذَا الرَّجُلُ
1749- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): إِذَا مَاتَ الْمَيِّتُ وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَ لَا نِسَاءٌ تُدْفَنُ كَمَا هِيَ فِي ثِيَابِهَا وَ إِذَا مَاتَ الرَّجُلُ وَ لَيْسَ مَعَهُ ذَاتُ مَحْرَمٍ وَ لَا رِجَالٌ يُدْفَنُ كَمَا هُوَ فِي ثِيَابِهِ
1750- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ(ع): أَنَّهُ قَالَ فِي الرَّجُلِ يَمُوتُ بَيْنَ النِّسَاءِ لَا مَحْرَمَ لَهُ مِنْهُنَّ وَ الْمَرْأَةُ كَذَلِكَ تَمُوتُ بَيْنَ الرِّجَالِ فَلَا يُوجَدُ مَنْ يُغَسِّلُهُمَا قَالَ يُدْفَنَانِ بِغَيْرِ غُسْلٍ
1751- 3 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ الْمَرْأَةُ إِذَا مَاتَتْ فِي سَفَرٍ وَ لَيْسَ مَعَهَا ذُو
التالي صفحة 183 من 613 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...