الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،: مِثْلَهُ:
وَ فِي الْهِدَايَةِ، عَنْ رِسَالَةِ أَبِيهِ إِلَيْهِ: وَ الْمَجْدُورُ وَ الْمُحْتَرِقُ إِنْ لَمْ يُمْكِنْ غُسْلُهُمَا صُبَّ عَلَيْهِمَا الْمَاءُ صَبّاً يُجْمَعُ مَا سَقَطَ مِنْهُمَا فِي أَكْفَانِهِمَا
17 بَابُ أَنَّ مَنْ وَجَبَ رَجْمُهُ أَوْ قَتْلُهُ قِصَاصاً يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَغْتَسِلَ وَ يَتَحَنَّطَ وَ يَلْبَسَ كَفَنَهُ وَ يَسْقُطُ ذَلِكَ بَعْدَ قَتْلِهِ