مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · صفحة 179 من 613

[صفحة 179]
1738- 4، وَ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: يُنْزَعُ عَنِ الشَّهِيدِ الْفَرْوُ وَ الْخُفُّ وَ الْقَلَنْسُوَةُ وَ الْعِمَامَةُ وَ الْمِنْطَقَةُ وَ السَّرَاوِيلُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ أَصَابَهُ دَمٌ فَيُتْرَكُ وَ لَا يُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَعْقُودٌ إِلَّا حُلَّ
1739- 5 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ إِنْ كَانَ الْمَيِّتُ قَتِيلَ الْمَعْرَكَةِ فِي طَاعَةِ اللَّهِ لَمْ يُغَسَّلْ وَ دُفِنَ فِي ثِيَابِهِ الَّتِي قُتِلَ فِيهَا بِدِمَائِهِ وَ لَا يُنْزَعُ مِنْهُ مِنْ ثِيَابِهِ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ لَا يُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مَعْقُودٌ وَ تُحَلُّ تِكَّتُهُ وَ مِثْلُ الْمِنْطَقَةِ وَ الْفَرْوِ وَ إِنْ أَصَابَهُ شَيْءٌ مِنْ دَمِهِ لَمْ يُنْزَعْ عَنْهُ شَيْءٌ إِلَّا أَنَّهُ يُحَلُّ الْمَعْقُودُ وَ لَمْ يُغَسَّلْ إِلَّا أَنْ يَكُونَ بِهِ رَمَقٌ ثُمَّ يَمُوتَ بَعْدَ ذَلِكَ فَإِذَا مَاتَ بَعْدَ ذَلِكَ غُسِّلَ كَمَا يُغَسَّلُ الْمَيِّتُ وَ كُفِّنَ كَمَا يُكَفَّنُ الْمَيِّتُ وَ لَا يُتْرَكُ عَلَيْهِ شَيْءٌ مِنْ ثِيَابِهِ
1740- 6 الشَّيْخُ الْكَشِّيُّ فِي رِجَالِهِ، عَنْ خَلَفِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ حُمَيْدٍ عَنْ هَاشِمِ بْنِ الْقَاسِمِ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ قَيْسَ بْنَ أَبِي حَازِمٍ قَالَ قَالَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ" ادْفِنُونِي فِي ثِيَابِي فَإِنِّي مُخَاصِمٌ
1741- 7 عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ الْمَسْعُودِيُّ فِي مُرُوجِ الذَّهَبِ، قَالَ" وَ كَانَ قَتْلُ عَمَّارٍ عِنْدَ الْمَسَاءِ وَ لَهُ ثَلَاثٌ وَ سَبْعُونَ سَنَةً وَ قَبْرُهُ بِصِفِّينَ وَ صَلَّى
التالي صفحة 179 من 613 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...