عَلَيْهِ مِثْلُ أَيَّامِ حَيْضِهَا أَتَاهَا زَوْجُهَا مَتَى شَاءَ بَعْدَ الْغُسْلِ أَوْ قَبْلَهُ
وَ قَالَ(ع)وَ إِيَّاكَ أَنْ تُجَامِعَ حَائِضاً
1285- 3 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رُوِّينَا عَنْهُمْ(ع): أَنَّ مَنْ أَتَى حَائِضاً فَقَدْ أَتَى مَا لَا يَحِلُّ لَهُ وَ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ اللَّهَ وَ يَتُوبَ إِلَيْهِ مِنْ خَطِيئَتِهِ