أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا احْتُضِرَ الْمَيِّتُ فَمَا كَانَ مِنِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ فَلْيَقُمْ لِمَوْضِعِ الْمَلَائِكَةِ
1633- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَشْهَدُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ وَ لَا الْمُتَضَمِّخِ بِالْوَرْسِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ لَا الْجُنُبِ إِلَّا جُنُباً يَتَوَضَّأُالصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ" وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَحْضُرَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ وَ يُصَلِّيَا عَلَيْهِ وَ لَا يَنْزِلَا قَبْرَهُ فَإِنْ حَضَرَاهُ عِنْدَ التَّلْقِينِ وَ لَمْ يَجِدَا مِنْ ذَلِكَ بُدّاً فَلْيَخْرُجَا إِذَا قَرُبَ خُرُوجُ نَفْسِهِ