مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · صفحة 138 من 613

[صفحة 138]

أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ: إِذَا احْتُضِرَ الْمَيِّتُ فَمَا كَانَ مِنِ امْرَأَةٍ حَائِضٍ أَوْ جُنُبٍ فَلْيَقُمْ لِمَوْضِعِ الْمَلَائِكَةِ

1633- 2، وَ بِهَذَا الْإِسْنَادِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): إِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَا تَشْهَدُ جَنَازَةَ الْكَافِرِ وَ لَا الْمُتَضَمِّخِ بِالْوَرْسِ وَ الزَّعْفَرَانِ وَ لَا الْجُنُبِ إِلَّا جُنُباً يَتَوَضَّأُ
1634- 3 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ لَا يَحْضُرِ الْحَائِضُ وَ لَا الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ وَ يُصَلِّيَا عَلَيْهِ وَ لَا يَنْزِلَا قَبْرَهُ فَإِنْ حَضَرَا وَ لَمْ يَجِدُوا مِنْ ذَلِكَ بُدّاً فَلْيَخْرُجَا إِذَا قَرُبَ خُرُوجُ نَفْسِهِ

الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ" وَ لَا يَجُوزُ أَنْ تَحْضُرَ الْحَائِضُ وَ الْجُنُبُ عِنْدَ التَّلْقِينِ لِأَنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى بِهِمَا وَ لَا بَأْسَ بِأَنْ يَلِيَا غُسْلَهُ وَ يُصَلِّيَا عَلَيْهِ وَ لَا يَنْزِلَا قَبْرَهُ فَإِنْ حَضَرَاهُ عِنْدَ التَّلْقِينِ وَ لَمْ يَجِدَا مِنْ ذَلِكَ بُدّاً فَلْيَخْرُجَا إِذَا قَرُبَ خُرُوجُ نَفْسِهِ

التالي صفحة 138 من 613 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...