مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 2 · صفحة 112 من 613

[صفحة 112]

فَإِنْ كَانَا نَاصِبِيَّيْنِ قَالَ فَقَالَ يَنْفَعُهُمَا وَ اللَّهِ ذَاكَ يُخَفِّفُ عَنْهُمَا

1568- 2 سِبْطُ الشَّيْخِ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، نَقْلًا مِنْ كِتَابِ الْمَحَاسِنِ عَنِ الْبَاقِرِ(ع)قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)مَنْ أَعْظَمُ حَقّاً عَلَى الرَّجُلِ قَالَ وَالِدَاهُ وَ قَالَ إِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ بَارّاً بِوَالِدَيْهِ وَ هُمَا حَيَّانِ فَإِذَا لَمْ يَسْتَغْفِرْ لَهُمَا كُتِبَ عَاقّاً لَهُمَا وَ إِنَّ الرَّجُلَ يَكُونُ عَاقّاً لَهُمَا فِي حَيَاتِهِمَا فَإِذَا مَاتَا أَكْثَرَ الِاسْتِغْفَارَ لَهُمَا فَكُتِبَ بَارّاً
1569- 3، وَ عَنِ الصَّادِقِ(ع)قَالَ: إِنَّ مِنْ حَقِّ الْوَالِدَيْنِ عَلَى وَلَدِهِمَا أَنْ يَقْضِيَ دُيُونَهُمَا وَ يُوفِيَ نُذُورَهُمَا وَ لَا يَسْتَسِبَّ لَهُمَا فَإِذَا فَعَلَ ذَلِكَ كَانَ بَارّاً وَ إِنْ كَانَ عَاقّاً لَهُمَا فِي حَيَاتِهِمَا وَ إِنْ لَمْ يَقْضِ دُيُونَهُمَا وَ لَمْ يُوفِ نُذُورَهُمَا وَ اسْتَسَبَّ لَهُمَا كَانَ عَاقّاً وَ إِنْ كَانَ بَارّاً بِهِمَا فِي حَيَاتِهِمَا
1570- 4 الْجَعْفَرِيَّاتُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ(ع)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(ص): مَا أُهْدِيَ إِلَى الْمَيِّتِ هَدِيَّةٌ وَ لَا أُتْحِفَ تُحْفَةٌ أَفْضَلُ مِنَ الِاسْتِغْفَارِ
1571- 5 السَّيِّدُ عَلِيُّ بْنُ طَاوُسٍ فِي فَلَاحِ السَّائِلِ، عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ
التالي صفحة 112 من 613 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...