مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 1 · صفحة 463 من 488

[صفحة 463]

عَمْدٍ قَالَ أَ وَ لَمْ تُؤْمِنْ قَالَ قُلْتُ بَلىٰ وَ لٰكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ قُمْ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ فَاغْتَسِلْ فَاغْتَسَلْتُ وَ عُدْتُ إِلَى مَجْلِسِي فَعَلِمْتُ عِنْدَ ذَلِكَ أَنَّهُ الْإِمَامُ

1167- 2، وَ عَنْهُ عَنْ بَكْرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَزْدِيِّ وَ جَمَاعَةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا قَالَ بَكْرٌ خَرَجْنَا مِنَ الْمَدِينَةِ نُرِيدُ مَنْزِلَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَلَحِقَنَا أَبُو بَصِيرٍ خَارِجاً مِنَ الزُّقَاقِ وَ هُوَ جُنُبٌ وَ نَحْنُ لَا نَعْلَمُ حَتَّى دَخَلْنَا عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)فَرَفَعَ رَأْسَهُ إِلَى أَبِي بَصِيرٍ فَقَالَ يَا أَبَا مُحَمَّدٍ أَ لَا تَعْلَمُ أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِلْجُنُبِ أَنْ يَدْخُلَ بُيُوتَ الْأَوْصِيَاءِ فَرَجَعَ أَبُو بَصِيرٍ وَ دَخَلْنَا
1168- 3 وَ عَنْ كِتَابِ الدَّلَالاتِ، لِابْنِ شَهْرَآشُوبَ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ الْبَطَائِنِيِّ قَالَ قَالَ أَبُو بَصِيرٍ اشْتَهَيْتُ دَلَالَةَ الْإِمَامِ فَدَخَلْتُ عَلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع)وَ أَنَا جُنُبٌ وَ ذَكَرَ مِثْلَ الْخَبَرِ الْأَوَّلِ
10 بَابُ عَدَمِ جَوَازِ وَضْعِ الْجُنُبِ وَ الْحَائِضِ شَيْئاً فِي الْمَسْجِدِ وَ جَوَازِ أَخْذِهِمَا مِنْهُ
1169- 1 فِقْهُ الرِّضَا،(ع)وَ لَا تَدْخُلِ الْمَسْجِدَ وَ أَنْتَ جُنُبٌ وَ لَا الْحَائِضُ إِلَّا مُجْتَازَيْنِ وَ لَهُمَا أَنْ يَأْخُذَا مِنْهُ وَ لَيْسَ لَهُمَا أَنْ يَضَعَا فِيهِ شَيْئاً لِأَنَّ مَا فِيهِ لَا يَقْدِرَانِ عَلَى أَخْذِهِ مِنْ غَيْرِهِ وَ هُمَا قَادِرَانِ عَلَى وَضْعِ مَا مَعَهُمَا فِي غَيْرِهِ
التالي صفحة 463 من 488 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...