مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 1 · صفحة 456 من 488

[صفحة 456]

مَاءً كَمَاءِ الرَّجُلِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ سَتَرَ مَاءَهَا وَ أَظْهَرَ مَاءَ الرَّجُلِ فَإِذَا ظَهَرَ مَاؤُهَا عَلَى مَاءِ الرَّجُلِ ذَهَبَ شَبَهُ الْوَلَدِ إِلَيْهَا وَ إِذَا ظَهَرَ مَاءُ الرَّجُلِ عَلَى مَائِهَا ذَهَبَ شَبَهُ الْوَلَدِ إِلَيْهِ وَ إِنِ اعْتَدَلَ الْمَاءَانِ كَانَ الشَّبَهُ بَيْنَهُمَا فَإِذَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا يَظْهَرُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ

7 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي شِرَارِهِنَّ

قَالَ وَ قَالُوا(ع)مَنْ أَنْزَلَ فِي الْيَقَظَةِ مِنْ جِمَاعٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ

وَ قَالُوا(ع)فِي المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ

1149- 8 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ جَامَعْتَ مُفَاخَذَةً حَتَّى تُهَرِيقَ الْمَاءَ فَعَلَيْكَ الْغُسْلُ وَ لَيْسَ عَلَى المَرْأَةِ إِنَّمَا عَلَيْهَا غَسْلُ الْفَخِذَيْنِ
1150- 9 الْمُعْتَبَرُ، لِلْمُحَقِّقِ (رَحِمَهُ اللَّهُ) رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ(ص)أَنَّ الْمَرْأَةَ تَرَى فِي الْمَنَامِ مِثْلَ مَا يَرَى الرَّجُلُ فَقَالَ(ص)أَ تَجِدُ اللَّذَّةَ فَقَالَتْ نَعَمْ فَقَالَ عَلَيْهَا مَا عَلَى الرَّجُلِ
1151- 10 كِتَابُ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُثَنَّى بْنِ الْقَاسِمِ الْحَضْرَمِيِّ، عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شُرَيْحٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ حَنْظَلَةَ عَنْ ذَرِيحٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ
التالي صفحة 456 من 488 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...