مَاءً كَمَاءِ الرَّجُلِ وَ لَكِنَّ اللَّهَ سَتَرَ مَاءَهَا وَ أَظْهَرَ مَاءَ الرَّجُلِ فَإِذَا ظَهَرَ مَاؤُهَا عَلَى مَاءِ الرَّجُلِ ذَهَبَ شَبَهُ الْوَلَدِ إِلَيْهَا وَ إِذَا ظَهَرَ مَاءُ الرَّجُلِ عَلَى مَائِهَا ذَهَبَ شَبَهُ الْوَلَدِ إِلَيْهِ وَ إِنِ اعْتَدَلَ الْمَاءَانِ كَانَ الشَّبَهُ بَيْنَهُمَا فَإِذَا ظَهَرَ مِنْهَا مَا يَظْهَرُ مِنَ الرَّجُلِ فَلْتَغْتَسِلْ
7 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْهُ(ع)مِثْلَهُ وَ زَادَ فِي آخِرِهِ وَ لَا يَكُونُ ذَلِكَ إِلَّا فِي شِرَارِهِنَّقَالَ وَ قَالُوا(ع)مَنْ أَنْزَلَ فِي الْيَقَظَةِ مِنْ جِمَاعٍ أَوْ مِنْ غَيْرِ جِمَاعٍ مِنْ رَجُلٍ أَوِ امْرَأَةٍ فَعَلَيْهِ الْغُسْلُ
وَ قَالُوا(ع)فِي المَرْأَةِ تَرَى فِي مَنَامِهَا مَا يَرَى الرَّجُلُ فَعَلَيْهَا الْغُسْلُ
1149- 8 الصَّدُوقُ فِي الْمُقْنِعِ،" وَ إِنْ جَامَعْتَ مُفَاخَذَةً حَتَّى تُهَرِيقَ الْمَاءَ فَعَلَيْكَ الْغُسْلُ وَ لَيْسَ عَلَى المَرْأَةِ إِنَّمَا عَلَيْهَا غَسْلُ الْفَخِذَيْنِ