وَ لَا عَلَى الشَّاعِرِ الَّذِي يَقْذِفُ الْمُحْصَنَاتِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا عَلَى الَّذِي فِي الْحَمَّامِ وَ لَا عَلَى الْفَاسِقِ الْمُعْلِنِ بِفِسْقِهِ
11 بَابُ جَوَازِ قِرَاءَةِ الْقُرْآنِ فِي الْحَمَّامِ كُلِّهِ لِمَنْ عَلَيْهِ إِزَارٌ وَ كَرَاهَةِ قِرَاءَةِ الْعَارِي وَ جَوَازِ النِّكَاحِ فِي الْحَمَّامِ وَ فِي الْمَاءِ