: لَا رَضَاعَ بَعْدَ فِطَامٍ وَ لَا وِصَالَ فِي صِيَامٍ وَ لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍ
51- 11 فِقْهُ الرِّضَا،(ع): وَ آخِرُ حُدُودِ الْيُتْمِ الِاحْتِلَامُ: وَ أَرْوِي عَنِ الْعَالِمِ(ع): لَا يُتْمَ بَعْدَ احْتِلَامٍوَ يَأْتِي فِي كِتَابِ الْحَجْرِ وَ الْوَصِيَّةِ تَتِمَّةُ أَخْبَارِ الْبَابِ وَ التَّحْدِيدُ بِالْخَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً الْمَذْكُورَةِ فِي الْعُنْوَانِ عَلَيْهِ الْعَمَلُ وَ إِنْ لَمْ نَذْكُرْ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ لِكِفَايَةِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ فِي الْأَصْلِ الْمُعْتَضَدِ بِعَمَلِ الْأَصْحَابِ وَ شُذُوذِ الْمُخَالِفِ فَلَا بُدَّ مِنْ طَرْحِ مَا دَلَّ عَلَى خِلَافِهِ أَوْ حَمْلِهِ عَلَى بَعْضِ الْمَحَامِلِ
5 بَابُ وُجُوبِ النِّيَّةِ فِي الْعِبَادَاتِ الْوَاجِبَةِ وَ اشْتِرَاطِهَا بِهَا مُطْلَقاً