قَالَ الشَّهِيدُ فِي الذِّكْرَى إِذَا لَمْ نَقُلْ بِوُجُوبِ التَّخْلِيلِ فَالْأَوْلَى اسْتِحْبَابُهُ اسْتِظْهَاراً وَ لَوْ مَعَ الْكَثَافَةِ لِمَا رَوَوْهُ أَنَّ النَّبِيَّ(ص)فَعَلَهُ وَ رُوِّينَا فِي الْجَعْفَرِيَّاتِ وَ سَاقَ الْأَخْبَارَ الثَّلَاثَةَ ثُمَّ ذَكَرَ تَفْسِيرَ الفَنِيكِ وَ الْغَابَةِ إِلَى أَنْ قَالَ وَ مَا مَرَّ مِمَّا يَدُلُّ عَلَى نَفْيِ التَّخْلِيلِ يُحْمَلُ عَلَى نَفْيِ الْوُجُوبِ جَمْعاً بَيْنَ الْأَخْبَارِ وَ أَشَارَ بِمَا مَرَّ مَا رَوَاهُ فِي الْأَصْلِ. الْفَنِيكُ جَانِبُ الْعَنْفَقَةِ أَوْ طَرَفُ اللَّحْيَيْنِ عِنْدَهَا أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ مِمَّا ذَكَرَهُ فِي الذِّكْرَى وَ يَأْتِي كَلَامُهُ فِي الْخَاتِمَةِ فِي شَرْحِ حَالِ الْجَعْفَرِيَّاتِ
41 بَابُ كَرَاهَةِ الِاسْتِعَانَةِ بِالْوُضُوءِ