ص خَرَجَ ذَاتَ يَوْمٍ فَقَالَ حَبَّذَا الْمُتَخَلِّلُونَ فَقِيلَ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَ مَا هَذَا التَّخَلُّلُ قَالَ(ع)التَّخَلُّلُ فِي الْوُضُوءِ بَيْنَ الْأَصَابِعِ وَ الْأَظَافِرِ وَ التَّخَلُّلُ مِنَ الطَّعَامِ فَلَيْسَ شَيْءٌ أَشَدَّ عَلَى مَلَكَيِ الْمُؤْمِنِ مِنْ أَنْ يَرَيَا شَيْئاً مِنَ الطَّعَامِ فِي فِيهِ وَ هُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي
وَ رَوَاهُ فِي دَعَائِمِ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيٍّ(ع)عَنْهُ(ص)مِثْلَهُ
784- 4 الشَّيْخُ الْمُفِيدُ فِي الْإِخْتِصَاصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ (رَحِمَهُ اللَّهُ) عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ الْفَضْلِ الْكُوفِيِّ عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ الْفَرَزْدَقِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ عَمْرَوَيْهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُوسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَرَ الْأَنْصَارِيِّ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي رَافِعٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا تَوَضَّأَ لِلصَّلَاةِ حَرَّكَ خَاتَمَهُ ثَلَاثاً