وَ تَقَدَّمَ فِي كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ مَا يَدُلُّ عَلَيْهِ
733- 2 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، قَالُوا(ع)يَنْبَغِي أَنْ يُفَاضَ الْمَاءُ مِنَ الْإِنَاءِ عَلَى الْيَدِ الْيُمْنَى فَتُغْسَلَ قَبْلَ أَنْ تُدْخَلَ الْإِنَاءَقُلْتُ وَ هُوَ مَحْمُولٌ عَلَى مَا إِذَا تَلَوَّثَتْ يَدُهُ وَ إِنْ كَانَ بَعِيداً لِكَوْنِ ظَاهِرِهِ خِلَافَ النَّصِّ وَ الْفَتْوَى
27 بَابُ اسْتِحْبَابِ الْمَضْمَضَةِ وَ الِاسْتِنْشَاقِ ثَلَاثاً قَبْلَ الْوُضُوءِ وَ عَدَمِ وُجُوبِهِمَاوَ تَقَدَّمَ فِي كَيْفِيَّةِ الْوُضُوءِ مَا يَدُلُّ عَلَى التَّثْلِيثِ