فَقَالَ(ع)قَدْ سَأَلَ رَجُلٌ أَبَا الْحَسَنِ(ع)عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ سَيَكْفِيكَ أَوْ كَفَتْكَ سُورَةُ الْمَائِدَةِ يَعْنِي الْمَسْحَ عَلَى الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ قُلْتُ فَإِنَّهُ قَالَ اغْسِلُوا أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ فَكَيْفَ الْغَسْلُ قَالَ هَكَذَا أَنْ يَأْخُذَ الْمَاءَ بِيَدِهِ الْيُمْنَى فَيَصُبَّهُ فِي الْيُسْرَى ثُمَّ يَفُضَّهُ عَلَى الْمِرْفَقِ ثُمَّ يَمْسَحَ إِلَى الْكَفِّ قُلْتُ لَهُ مَرَّةً وَاحِدَةً فَقَالَ كَانَ يَفْعَلُ ذَلِكَ مَرَّتَيْنِ قُلْتُ يَرُدُّ الشَّعْرَ قَالَ إِذَا كَانَ عِنْدَهُ آخَرُ فَعَلَ وَ إِلَّا فَلَا
19 بَابُ وُجُوبِ أَخْذِ الْبَلَلِ لِلْمَسْحِ مِنْ لِحْيَتِهِ أَوْ حَاجِبَيْهِ أَوْ أَجْفَانِ عَيْنَيْهِ إِنْ كَانَ قَدْ جَفَّ عَنْ يَدَيْهِ وَ عَدَمِ جَوَازِ اسْتِئْنَافِ مَاءٍ جَدِيدٍ لَهُ فَإِنْ لَمْ يَبْقَ بَلَلٌ أَصْلًا أَعَادَ الْوُضُوءَوَ تَقَدَّمَ عَنِ الرَّضَوِيِّ وَ مَسْحُ الرَّأْسِ وَ الرِّجْلَيْنِ بِفَضْلِ النَّدَاوَةِ الَّتِي فِي يَدَيْكَ مِنْ وَضُوئِكَ