وَ تَقَدَّمَ عَنْهُ وَ عَنْ فِقْهِ الرِّضَا،(ع)مَا يَقْرُبُ مِنْهُ قُلْتُ قَدْ مَرَّ عَدَمُ وُجُوبِ إِعَادَةِ الْوُضُوءِ إِلَّا أَنْ يُرِيدَ بِالْوُضُوءِ الِاسْتِنْجَاءَ لِفَقْدِ التَّمَسُّحِ بِالْأَحْجَارِ شُرُوطَهُ وَ التَّفْصِيلُ بَيْنَ الْوَقْتِ وَ خَارِجِهِ غَيْرُ بَعِيدٍ بِشَهَادَةِ بَعْضِ الْأَخْبَارِ عَلَيْهِ. وَ قَالَ فِي الْبِحَارِ وَ الَّذِي يَقْوَى عِنْدِي فِي نِسْيَانِ الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ مَا هُوَ الْمَشْهُورُ أَيِ الْإِعَادَةُ فِي الْوَقْتِ وَ خَارِجِهِ وَ مِنَ الْغَائِطِ مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الصَّدُوقُ (رَحِمَهُ اللَّهُ) وَ الِاحْتِيَاطُ ظَاهِرٌ
10 بَابُ اسْتِحْبَابِ الِاسْتِبْرَاءِ لِلرَّجُلِ قَبْلَ الِاسْتِنْجَاءِ مِنَ الْبَوْلِ