مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل

المحدث الميرزا حسين النوري · مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل ج 1 · صفحة 249 من 488

[صفحة 249]
501- 3 وَ فِيهِ، بِإِسْنَادِهِ إِلَى الصَّدُوقِ قَالَ حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ جَعْفَرِ بْنِ شَاذَانَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ نَجِيحٍ عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ مَيْمُونٍ عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ(ص)إِذَا أَرَادَ حَاجَةً أَبْعَدَ فِي الْمَشْيِ فَنَزَعَ خُفَّيْهِ وَ قَضَى حَاجَتَهُ ثُمَّ تَوَضَّأَ الْخَبَرَ
502- 4 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، وَ رَوَوْا(ع)أَنَّهُ(ص)كَانَ إِذَا أَرَادَ قَضَاءَ حَاجَةٍ فِي السَّفَرِ أَبْعَدَ مَا شَاءَ اللَّهُ وَ اسْتَتَرَ

وَ قَالُوا(ع): مِنْ فِقْهِ الرَّجُلِ ارْتِيَادُ مَكَانِ الْغَائِطِ وَ الْبَوْلِ وَ النُّخَامَةِ يَعْنُونَ(ع)أَنْ لَا يَكُونَ ذَلِكَ بِحَيْثُ يَرَاهُ النَّاسُ

503- 5 وَ رُوِّينَا، عَنْ بَعْضِهِمْ(ع)أَنَّهُ أَمَرَ بِابْتِنَاءِ مَخْرَجٍ فِي الدَّارِ فَأَشَارُوا إِلَى مَوْضِعٍ غَيْرِ مُسْتَتِرٍ مِنَ الدَّارِ فَقَالَ(ع)يَا هَؤُلَاءِ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ لَمَّا خَلَقَ الْإِنْسَانَ خَلَقَ مَخْرَجَهُ فِي أَسْتَرِ مَوْضِعٍ مِنْهُ وَ كَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ الْمَخْرَجُ فِي أَسْتَرِ مَوْضِعٍ فِي الدَّارِ
التالي صفحة 249 من 488 السابق

الفهرس الآلي

جاري استخراج الفهرس...

البحث داخل هذا الجزء

ابحث عن أي كلمة لتظهر لك الصفحات هنا...